408

Fıkhi Kurallar

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Yayıncı

دار القلم

صار متبوعا أي مقصودا، وتقرب منها القاعدة المذكورة في "الأشباه" لابن نجيم بعنوان "يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر قصدا". وإليها أشار ابن القيم بقوله: يغتفر في الثبوت الضمني ما لا يغتفر في الأصل"(1) .

مما يتفرع عليها: الشفعة لا تثبت في الأبنية والأشجار بطريق الأصالة، وتثبت تبعا للأرض إذا بيعت معها(2). يجوز وقف المنقول غير المتعامل وقفه تبعا للعقار الموقوف، ويكون المنقول موقوفا أيضا كوقف حق الشرب تبعا للأرض، ووقف الماء تبعا للقناة؛ ولا يجوز وقف ذلك مستقلا(3).

وكذا: لو دفع المشتري إلى البائع غرارة، وأمره أن يكيله فيها صح، إذ البائع لا يصلح وكيلا عن المشتري في القبض قصدا، ويصلح ضمنا وحكما لأجل الغرارة(4).

(2) انظر: قواعد الزركشي، "المخطوط"، و: 249، الوجه الثاني .

(3) المحاسني : شرح "المجلة": 78/1.

(4) انظر: ابن نجيم : الأشباه والنظائر: ص 135.

424

Sayfa 423