Fıkhi Kurallar
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Yayıncı
دار القلم
Bölgeler
Hindistan
Son aramalarınız burada görünecek
Fıkhi Kurallar
Ebu Hasan Nedviالقواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Yayıncı
دار القلم
قدمه ما لم يكن ضررا فاحشا" . وبهذا يمكن تفادي التكرار في ذكر القواعد والنظائر المندرجة تحتها.
ثم يوضح الضرر الفاحش بالضابط الذي صاغه العلامة أحمد الزرقا -رحمه الله - بعد إجالة النظر في القاعدتين والفروع المتخرجة عليهما؛ وذلك الضابط هو: "أن كل ما يمكن أن يستحق على الغير بوجه من الوجوه الشرعية، فهو يس بضرر فاحش، فتجب حينثذ مراعاة قدمه إذا كان قديما، وما لا يمكن أن يستحق على الغير بوجه شرعي، فهوضرر فاحش، ويرفع مهما كان قديما" (1) .
. ويتفرع على ذلك ما جاء في "مرشد الحيران": "أن القديم يترك على قدمه في حق المرور، والمجرى، والمسيل ما لم يكن غير مشروع من أصله، فإن كان كذلك فلا اعتبار له، ويزال إن كان فيه ضرر بين.
فإن كان لدار مسيل قذر في الطريق العام، وكان مضرا بالعامة يرفع ضرره ولو كان قديما ولا يعتبر قدمه"(2) .
ويمائل ذلك ما جاء في شروح المجلة: لو أن ميزاب دار شخص يجري من القديم على دار شخص آخر، فصاحب الدار الثانية لا يحق له منعه، لأنه مادام ذلك قديما يراعى، ويعتبر أن مرور ذلك الماء لا بد وأن يكون مستندا على حق شرعي. ولكن ذلك الميزاب لوكان جاريا في الطريق العام، فإنه لا يحكم ببقائه حادثا كان أو قديما، لأن حرية التصرف مقيدة بعدم الإضرار بالغير(3) .
(2) محمد قدري باشا: مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية: ص 11، مادة: 48.
(3) انظر: علي حيدر : درر الحكام: 22/1؛ والمحاسني : شرح المجلة: 35/1.
414
Sayfa 413