391

Fıkhi Kurallar

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Yayıncı

دار القلم

ومعنى هذه الكلمة الجامعة كما قال الزركشي - رحمه الله - في قواعده: "اما خرج من الشيء من عين ومنفعة وغلة، فهي للمشتري عوض ماكان عليه من ضمان الملك. فإنه لوتلف المبيع كان من ضمانه، فالغلة له، ليكون الغنم في مقابلة الغوم"(1).

وخلاصة معنى الحديث - كما أفاد الشيخ محمد طاهر الأتاسي -: "أن الشيء الذي مؤنته على إنسان، وإذا تلف يكون تلفه عائدا عليه ، يقال لذلك الشيء انه في ضمانه . وبمقابلة هذا تكون منافعه خاصة به، سواء انتفع بها بنفسه أو تناول غلتها"(2).

من فروعها: ما ذكروه في "المجلة" : أنه لورد المشتري حيوانا بخيار العيب وكان قد استعمله مدة، لا تلزمه أجرته ، لأنه لوكان قد تلف في يده قبل الرد لكان من ماله(3) أي من ضمانه.

ه 17 - دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه(4)، (م68) : فهوم القاعدة أن كثيرا من الأحكام الشرعية المعللة، التي لا تثبت إلا بثبوت علها، قد تكون عللها خفية يعسر الاطلاع عليها، فأقام الشرع الأمارات الدالة عليها مقامها، وأثبت الحكم بثبوت الأمارات الدالة على العلة الحقيقية(5) .

وقد أومأ كثير من الأصوليين إلى هذه القاعدة، فقالوا : "الأمر الظاهر متى قام مقام الباطن يدور الحكم معه وجودا وعدما"(6) .

بحار الأنوار في غرائب التنزيل والأخبار: 22/2.

(2) الأتاسي : شرح "المجلة": 241/1.

(3) "المجلة" (م 85)؛ ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام: 78/1.

(4) مجامع الحقائق "خاتمة" : ص45 .

(5) الأتاسي : شرح "المجلة": 185/1.

(6) الخبازي : المغني في أصول الفقه : ص 365، مبحث "أهلية الأداء" . وإلى هذا الأصل أشار 407

Sayfa 406