389

Fıkhi Kurallar

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Yayıncı

دار القلم

وكذا لو قضى القاضي بخلاف شرط الواقف، أو أبرأ عن حق من حقوق العامة أو أجل الدين على الغريم بدون رضى الدائن لم يجز(1) .

15- جناية العمماء جبار، (م94): هذه القاعدة من القواعد المتعلقة بنظرية الضمان في الفقه الإسلامي . وهي مقتبسة من الحديث النبوي الشريف الذي ورد بصيغة: "العجماء جوحها جبار" . الجناية: اسم لصورة الفعل الذي ينشأ منه التلف أو النقصان بالنفوس والأموال. والعجماء: البهيمة. وجبار: معناه هدر أي لا مؤاخذة فيه.

قال الإمام ابن دقيق العيد في شرح الحديث : "الجبار: الهدر وما لا يضمن والعجماء: الحيوان البهيم"(2) .

وروي عن الإمام مالك - رحمه الله - تفسير الجبار: أنه لا دية فيه(3) .

وهنا يجب التنبيه على أنه لا منافاة بين الحديث المذكور، وحديث البراء بن عازب(4) - رضي الله عنه - الذي يوجد فيه تصريح بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أهل البساتين أو المزارع حفظها بالنهار، وعلى أهل الماشية ضمان ما أفسدت ماشيتهم بالليل، لأن حديث البراء يقتضي فقط أنه يجب على المالك ضمان ما أتلفته البهيمة بالليل دون النهار(5) ، لأنه يجب على صاحبها أن لا يسيب دابته في الليل. اما جنايتها في النهار سواء كانت على النفوس أم الأموال فيما فعلته من تلقاء

(2) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: 189/2 - 190 : وانظر : الفتني : مجمع بحار الأنوار : 317/1، مادة جبر: هدر لا شيء فيه.

(3) أوجز المسالك شرح موطأ مالك، (ط. بيروت الثالثة، دار الفكر) : 103/13.

(4) تقدم ذكره في فصل "الأدلة" .

(5) انظر : ابن دقيق العيد: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: 189/2 - 190 .

405

Sayfa 404