366

Fıkhi Kurallar ve Dört Mezhepte Uygulamaları

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Yayıncı

دار الفكر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Yayın Yeri

دمشق

لأنه لمّا لم تصح الرابعة على "الأولى"، أصبحت لغوًا، فلم تقع على "الأخرى"؛ لأن الشرع لم يوقع الطلاق بأكثر من الثلاث.
(السدلان ص ١٧١) .
١١ - من ادَّعى على إنسان أنه قطع يده، وهي سليمة غير مقطوعة، أو اعترف بأنه قطع يد غيره، وإذا باليد في الحالتين قائمة مشهودة، فهنا تعذر صحة الكلام حسًا.
(السدلان ص ١٧١) .
١٢ - من أقر بأن أخته ترث ضعفي حصته من تركة أبيه، فهذا متعذر شرعًا، فيلغى، بخلاف ما لو اعترف لها أنها تستحق مقدارًا من المال في التركة مساويًا لحصته أو أكثر منها، ولم يعين أنه من طريق الإرث، فهذا إقرار صحيح ملزم، لأن الأخت قد تستحق ما أقر لها به باسباب كثيرة مشروعة كالإقراض لوالدها.
(السدلان ص ١٧٢) .

1 / 374