365

Fıkhi Kurallar ve Dört Mezhepte Uygulamaları

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Yayıncı

دار الفكر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Yayın Yeri

دمشق

٣ - وكذا لو كفل، ولم يعلم أنها كفالة نفس أو مال، فإنها لا تصح.
(الزرقا ص ٣١٩) .
٤ - ومن هذا: ما لو قال لرجل: ادفعوا هذه الدار والثياب لفلان، ولم يقل: فإنها له، ولا قال: هي وصية، قالوا: هذا باطل، إذ ليس بإقرار ولا وصية..
(الزرقا ص ٣١٩) .
٥ - ومثال لتعذر الحقيقة وعدم إمكان الحمل على المعنى المجازي لكونه غير
مستعمل، كما لو قال لمعروف النسب: هذا ابني، فإنه كما لا يصح إرادة الحقيقة منه لثبوت نسبة من الغير، لا تصح أيضًا إرادة المجاز، وهو الإيصاء له بإحلاله محل الابن في أخذ مثل نصيبه من التركة، لأن ذلك المجاز غير مستعمل، والحقيقة إذا لم تكن مستعملة لا يصار إليها، فالمجاز أولى.
(الزرقا ص ٣١٩ - ٣٢٠) .
٦ - ومثال لتكذيب الحسّ: كدعوى قتل المورث، وهو حي، أو قطع العضو، وهو قائم، وكدعوى الدخول بالزوجة وهو مجبوب.
(الزرقا ص ٣٢٠) .
٧ - ومثال لما في حكم الحسّ: كدعوى البلوغ ممن لا يحتمله سنّه أو جسمه، وكدعوى صرف المتولي أو الوصي على الوقف أو الصغير مبلغًا لا يحتمله الظاهر، فإن كل ذلك يلغى، ولا يعتبر، ولا يعمل به، وإن أقيمت عليه البيِّنة.
(الزرقا ص ٣٢٠) .
٨ - لو أوصى لأولاد خالد مثلًا بشيء من الأموال، ثم تبين أنه ليس لخالد المذكور أولاد، ولا أولاد أولاد، فهنا تعذرت الحقيقة والمجاز، فلذا يُعَدّ الكلام ملغى، وتبطل الوصية هذه.
(الدعاس ص ٥٤) .
٩ - لو ادعى أحد في حق من هو أكبر منه سنًا، أو معروف النسب من الغير، أنه ابنه فهو لغو، لظهور كذبه عقلًا.
(الدعاس ص ٥٤) .
١٠ - إذا قال لإحدى زوجتيه: أنت طالق أربعًا، فقالت: الثلاث تكفيني.
فقال: أوقعت الزيادة على فلانة - زوجته الأخرى - فلا يقع على الأخرى شيء؛

1 / 373