404

Pearls and Corals Agreed Upon by the Two Sheikhs

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان

Yayıncı

دار إحياء الكتب العربية

Yayın Yeri

محمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)

كتاب الحدود
حد السرقة ونصابها
١٠٩٧ - حديث عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ أخرجه البخاري في ٨٦ كتاب الحدود: ١٣ باب قول الله تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)
١٠٩٨ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَ سارِقٍ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ

أخرجه البخاري في: ٨٦ كتاب الحدود: ١٣ باب قول الله تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)
١٠٩٩ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ؛ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ

أخرجه البخاري في: ٨٦ كتاب الحدود: ٧ باب لعن السارق إذا لم يُسَم
قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود
١١٠٠ - حديث عَائِشَةَ، أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالَ: وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِى عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا، ⦗١٨٦⦘ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ؛ وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا

أخرجه البخاري في: ٦٠ كتاب الأنبياء: ٥٤ باب حدثنا أبو اليمان

2 / 185