403Pearls and Corals Agreed Upon by the Two Sheikhsاللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخانMuhammad Fuad Abdul Baqi - 1388 AHمحمد فؤاد عبد الباقي - 1388 AHYayıncıدار إحياء الكتب العربيةYayın Yeriمحمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)TürlerThe Correct OnesThe Traditions•BölgelerMısır١٠٩٦ - حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ عَنْ عُمَرَ ﵁، أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلاَصِ الْمَرْأَةِ؛ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: قَضى النَّبِيُّ ﷺ بِالْغُرَّةِ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ ﷺ قَضى بِهِأخرجه البخاري في: ٨٧ كتاب الديات: ٢٥ باب جنين المرأة2 / 184KopyalaPaylaşAI Sormak