424

The End of Reaching the Science of Principles

نهاية الوصول إلى علم الأصول

وفيه نظر، لأن تحصيل الحاصل إنما يلزم لو لم يفد التأكيد، أما على تقدير إفادته فلا، كما في المعرف.

وما تمنع العادة من تكرره، فإن الثاني يفيد ما أفاده الأول إجماعا.

وفائدة التأسيس وإن كانت أولى، إلا أن أصالة براءة الذمة واستصحاب حال العدم راجح على ضدهما.

نعم الاحتياط يقتضي التغاير، لاحتمال أن يكون للوجوب في نفس الأمر وفي تركه محذور فوات المقصود من الواجب، وتحصيل مقصود التأكيد، ومعلوم أن تفويت مقصود التأكيد وتحصيل مقصود الواجب أولى.

وإن كان هناك عطف، فإن خلا عن التعريف تغايرا، لامتناع عطف الشيء على نفسه، مثل: «صل ركعتين» «وصل ركعتين» وإن عرف الثاني مثل «صل ركعتين» «وصل الركعتين» توقف أبو الحسين (1) إذ يمكن حمله على تلك الصلاة باعتبار التعريف، وعلى غيرها باعتبار العطف، ولا أولوية.

وقيل (2): الثاني أولى، إذ لام الجنس قد تكون لتعريف الماهية، كما تكون لتعريف المعهود السابق، ومع إرادة العهد يمكن أن يكون المعهود هو الصلاة التي تناولها الأمر الأول، أو غيرها مما تقدم، فيبقى العطف سليما عن المعارض (3).

Sayfa 486