412

The End of Reaching the Science of Principles

نهاية الوصول إلى علم الأصول

لخشية الإملاق، وكذا الغالب أن القتل إنما يكون مع التعمد.

الثالث: ثبوت الحكم في إحدى الصورتين لا يلزم منه ثبوته في الاخرى، والإخبار عن ثبوته في إحداهما لا يلزم منه الإخبار عنه في الاخرى.

فإذن الإخبار عن ثبوته في إحداهما، لا يلزمه الحكم في الاخرى ثبوتا ولا عدما.

أما أن ثبوته في إحداهما لا يستلزم ثبوته في الاخرى ولا عدمه، فلأنه يمكن عقلا اشتراك المختلفين في بعض الأحكام كالاختلاف (1)، ويمكن اختلافهما في بعض الأحكام.

فإذا ثبت الحكم في هذه الصورة، لم يلزم من مجرد ثبوته فيها ثبوته في الاخرى ولا عدمه.

وأما أن الإخبار عن حكم إحداهما لا يستلزم الإخبار عن حكم الاخرى، لأن إحداهما مخالفة للاخرى [من بعض الوجوه] والمختلفان لا يجب تساويهما في الحكم، فلا يلزم من كون إحداهما متعلق غرض الإنسان بالإخبار عنه كون الاخرى كذلك، بل المتساويان لا يجب تساويهما في الأغراض، والإخبار عن الحكم عارض، فثبت أن الإخبار عن إحداهما لا يستلزم الإخبار عن الاخرى.

وإذا ثبتت المقدمتان ثبت أن الإخبار عن ثبوت الحكم في هذه الصورة لا يدل على حال الاخرى وجودا ولا عدما.

Sayfa 474