405

The End of Reaching the Science of Principles

نهاية الوصول إلى علم الأصول

فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «والله لأزيدن على السبعين» (1) فعلم أن الحكم منتف عن الزيادة.

ولأن الإجماع واقع على نفي زيادة على الثمانين في حد القاذف بمجرد إباحة الثمانين.

ولأن الحكم لو ثبت فيما زاد، لم يكن لتعلقه على ذلك العدد فائدة.

والجواب عن الأول: أن تعليق الحكم على السبعين كما لا ينفيه عن الزائد، فكذا لا يوجبه، فكان الاحتمال ثابتا فيما زاد على السبعين، فجوز (صلى الله عليه وآله وسلم) حصول الغفران لو زاد على السبعين.

وعن الثاني: أن النفي عقل بالبقاء (2) على الأصل.

وعن الثالث: ما سيأتي في دليل الخطاب.

المبحث الثامن: في الأمر المقيد بالاسم

ذهب المحققون من المعتزلة والأشاعرة إلى أن تقييد الأمر والخبر بالاسم، لا يدل على حكم ما عداه نفيا ولا إثباتا، وذلك نحو قول القائل: زيد في الدار، فإنه لا يدل على أن عمرا ليس فيها، ولا أنه فيها.

وكذا إذا أمر بشيء، فإنه لا يدل على عدم وجوب غيره.

Sayfa 467