المبحث الثامن: في جواز إقامة كل من الأمر والخبر مقام صاحبه
اعلم أن الأمر يدل على وجود الفعل وطلب تحصيله، والخبر يدل على وجود الفعل أيضا، فقد اتفقا وتشابها من هذا الوجه، وقد عرفت أن المشابهة مصححة للتجوز، فجاز أن يتجوز بكل من الأمر والخبر عن صاحبه.
أما الأمر فقد يقوم مقام الخبر في مثل قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): إذا لم تستح فاصنع ما شئت، (1) معناه: صنعت ما شئت.
وأما العكس فقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن (2) والمطلقات يتربصن بأنفسهن (3).
وأيضا فقد تجوز إقامة النهي مقام الخبر، وبالعكس، كقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر (4) معناه: لا تنكحوا إلى غاية الاستئمار.
وكقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): لا تنكح المرأة المرأة ولا المرأة نفسها، (5) وكقوله تعالى:
لا يمسه إلا المطهرون (6).
والمشابهة ما تقدمت، فإن هذا الخبر يدل على عدم الفعل، والنهي كذلك.
Sayfa 399