لم يعتق، ولو كان اسما للترجيح لعتق، ولا يعارض بالاخرس للمنع من العتق في طرفه. (1)
وفيه نظر، للمنع من عدم العتق فيهما.
الثالث: الصيغة دليل، فجعله حقيقة فيها أولى من جعله حقيقة في المدلول لأن فهم الدليل ملزوم لفهم المدلول، فجعله مجازا في اللازم أولى.
وفيه نظر، لأنه إثبات اللغة بالترجيح.
الرابع: إذا قيل: أمر فلان، سبق الفهم إلى اللفظ، دون ما في القلب، ولو قام بقلبه شيء (2) ولم ينطق به، يقال: لم يأمر.
وفيه نظر، لأن السبق لظهور اللفظ وخفاء ما في القلب، ولو علم الطلب الجازم منعنا النفي.
واحتج المخالف بوجوه:
الأول: قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون (3).
كذبهم في الشهادة، ومن المعلوم صدقهم في النطق [اللساني]، فيعود الكذب إلى الكلام النفساني.
Sayfa 383