نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Soruşturmacı
السيد مهدي الرجائي
Yayıncı
مؤسسة اسماعيليان
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Allame Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Soruşturmacı
السيد مهدي الرجائي
Yayıncı
مؤسسة اسماعيليان
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
التاسع عشر: يكره أن يصلي إلى التماثيل والصور، لما فيه من شغل النظر، وزوال الخشوع. قال محمد بن مسلم قلت: أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها؟ فقال: لا، اطرح عليها ثوبا (1).
العشرون: يكره أن يصلي إلى باب مفتوح، أو إنسان مواجه، لاستحباب السترة بينه وبين ممر الطريق. وكذا يكره أن يصلي وفي قبلته مصحف مفتوح، لئلا يشتغل بالنظر عن الإقبال على العبادة وللرواية (2).
والأقرب تعدي الحكم إلى كل شاغل من كتاب ونقش وغيره.
الحادي والعشرون: يكره أن يكون في حائط ينز من بالوعة يبال فيها، لما فيه من التعظيم لشعائر الله، وقول الصادق (عليه السلام): إن كان ينز من بالوعة فلا تصل فيه، وإن كان من غير ذلك فلا بأس (3). وفي التعدي إلى الماء النجس والخمر وشبههما إشكال.
الثاني والعشرون: يكره في أرض الرمل المنهال، لعدم تمكنه من السجود الكامل. وكذا أرض الوحل وحوض الماء إذا تمكن من استيفاء الواجبات، ومع عدمه يحرم إلا مع الضرورة.
الثالث والعشرون: يكره أن يصلي إلى سيف مشهور، أو غيره من السلاح، ولا يحرم على الأصح، للأصل . وقال الصادق (عليه السلام): لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد (4).
خاتمة:
تشتمل على بحثين:
Sayfa 348
1 - 1.084 arasında bir sayfa numarası girin