نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Soruşturmacı
السيد مهدي الرجائي
Yayıncı
مؤسسة اسماعيليان
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Allame Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Soruşturmacı
السيد مهدي الرجائي
Yayıncı
مؤسسة اسماعيليان
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
وأرواثها وهي مكروهة، وقول الصادق (عليه السلام): فأما مرابط الخيل والبغال فلا (1).
الرابع عشر: الأرض السبخة، لعدم تمكين الجبهة من الأرض، وقد أشار الصادق (عليه السلام) إلى هذه العلة في قوله: لأن الجبهة لا تقع مستوية.
ولو كان فيها أرض مستوية فلا بأس (2).
الخامس عشر: أرض الثلج، لعدم التمكين أيضا، ولا يجوز السجود عليه، لقول الكاظم (عليه السلام): إن أمكنك ألا تسجد عليه فلا تسجد عليه، وإن لم يمكنك فسوه واسجد عليه (3).
السادس عشر: أرض الخسف، كالبيداء وذات الصلاصل وضجنان وغيرها من المواضع التي سخط عليها الرب تعالى، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) قال لأصحابه يوم مر بالحجر: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم (4). وعبر علي (عليه السلام) من أرض بابل إلى موضع ردت له الشمس فيه وصلى (5).
السابع عشر: وادي الشقرة، بفتح الشين وكسر القاف، واحد الشقر، وهو شقائق النعمان. وقيل: موضع مخصوص خسف به. وقيل: ما فيه شقائق النعمان. لئلا يشتغل النظر فيه. قال الصادق (عليه السلام): لا تصل في وادي الشقرة (6).
الثامن عشرة: يكره أن يصلي وفي قبلته نار مضرمة، لئلا يتشبه بعباد النار. قال الكاظم (عليه السلام): لا يصلح أن يستقبل المصلي النار (7).
Sayfa 347
1 - 1.084 arasında bir sayfa numarası girin