نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Soruşturmacı
السيد مهدي الرجائي
Yayıncı
مؤسسة اسماعيليان
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Allame Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Soruşturmacı
السيد مهدي الرجائي
Yayıncı
مؤسسة اسماعيليان
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
الفصل الثاني (في إزالة النجاسات) وفيه مطالب:
المطلب الأول (الكيفية) النجس: أما نجس العين، ولا يطهر بالغسل، بل بالانقلاب إن كان خمرا، أو بانقلاب صورته على إشكال، ولا يكفي تغير صفاته، والكافر يطهر بالإسلام. وفي المرتد عن فطرة إشكال. ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ على الأصح، والعلقة والمضغة والدم في وسط البيضة تطهر إذا استحالت حيوانا.
وأما نجس بالعرض، وينقسم: إلى ما نجاسته حكمية، ونعني بها هنا ما زالت عين النجاسة عنه، ولا ينجس بها مع تعين وجودها، كالبول إذا جف عن المحل، وكالخمر والماء النجس إذا لم يوجد له رائحة ولا أثر.
ويجب غسله مرة للامتثال، وزوال مقتضى التنجس. ولا بد في الثوب من عصره، لأن بقايا أجزاء ماء الغسل قد نجست بملاقاة النجاسة، فيجب إزالتها، والباقي بعده معفو عنه للحرج، ولقول الصادق (عليه السلام): تصب الماء عليه ثم تعصره (1). وغير الثوب ما لا يمكن عصره، كالبدن والأجسام
Sayfa 277
1 - 1.084 arasında bir sayfa numarası girin