266

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Soruşturmacı

السيد مهدي الرجائي

Yayıncı

مؤسسة اسماعيليان

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

الخامس: القئ ليس بنجس على الأصح. والنخامة طاهرة إجماعا، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) يوم الحديبية ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه (1)، سواء خرج قبل الاستحالة أو بعدها ما لم يستحل غائطا، فيكون نجسا، وفي البعض قول.

ولا فرق بين ما نزل من الرأس، أو يخرج من الصدر من البلغم في الطهارة للعموم. والمرة الصفراء طاهرة للأصل.

السادس: طين الطريق طاهر ما لم يعلم نجاسته للأصل، فإن علمت فيه نجاسة فهو نجس.

ولو سقط عليه ماء من ميزاب لا يعلم حاله بني على أصل الطهارة، ولا يجب عليه البحث، لقول علي (عليه السلام): ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم (2).

Sayfa 276