نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Soruşturmacı
السيد مهدي الرجائي
Yayıncı
مؤسسة اسماعيليان
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Allame Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Soruşturmacı
السيد مهدي الرجائي
Yayıncı
مؤسسة اسماعيليان
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
الفصل السابع (في حكم الماء النجس) يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة الصغرى والكبرى، بمعنى عدم الاعتداد بهما في رفع الحدث، لا تعلق الإثم بذلك، لانفعال الملاقي للنجس به، فكيف يرفع النجاسة الوهمية.
وكذا في إزالة النجاسة، لأنه يزيدها. ولا فرق بين كون نجاسة الماء خفيفة أو ثقيلة، فلا يزيل خفته ثقل نجاسة المحل. ولا فرق بين الضرورة والاختيار في ذلك.
أما الأكل والشرب، فلا يجوز استعماله فيهما حالة الاختيار إجماعا.
ويجوز عند الضرورة والخوف من تلف النفس، سواء كانت نجاسته ذاتية أو عارضية.
ولو تطهر بالنجس، لم يرتفع حدثه، فلو صلى به أعاد الطهارة والصلاة، سواء كان عالما بالنجاسة والحكم، أو جاهلا بهما أو بأحدهما، لفوات شرط الصلاة.
أما لو غسل ثوبه أو بدنه به من نجاسة أو للتنظيف، ثم صلى عامدا عالما، فإنه يعيد الصلاة إجماعا، لفوات الشرط. وإن كان جاهلا بالنجاسة أعاد في الوقت خاصة على الأقوى، لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه. فإن (1)
Sayfa 246
1 - 1.084 arasında bir sayfa numarası girin