237

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Soruşturmacı

السيد مهدي الرجائي

Yayıncı

مؤسسة اسماعيليان

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ولا فرق في الاستنجاء بين الفرجين. والظاهر اختصاص الحكم بالمخرج منهما من بول أو غائط دون المني والدم، لندورهما فلا مشقة.

وغسالة الحمام وهي الماء المستنقع لا يجوز استعمالها، ما لم يعلم خلوها من النجاسة على الأقوى، لعدم انفكاكها من النجاسة غالبا، ولقول الكاظم (عليه السلام): ولا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها ماء الحمام، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم (1). وفي رواية: لا بأس (2). وتعتضد بالأصل.

ولا فرق في نجاسة الماء بعد انفصاله عن المحل بين وروده على النجاسة وورود النجاسة عليه، لوجود الملاقاة فيهما.

Sayfa 245