556

Nawadir Wa Ziyadat

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

Soruşturmacı

عبد الفتاح محمد الحلو ومحمد حجي ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد الأمين بوخبزة

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Tunus
•
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler
يكفن فيه أباه. وأوصى سعد بن أبي وقاص في جبة صوف، شهد فيها بدرا، أن يكفن فيها.
والعلماء يحبون البياض في الكفن. والحبر مستحب لمن قوى عليه، وَرَوَى نحوه للنبي ﷺ، وَرَوَى أنه ﵇ كفن في ثلاثة أثواب، فقيل: إنها بيض، وقيل: إن أحدهما حبرة.
من (المختصر) وغيره، قال مالك: والكفن والحنوط - يريد جميع مون الميت في إقباره إلى أن يوارى - من رأس المال. قال: والرهن أولي من الكفن، والكفن أولي من الدين، ومن أوصي أن يكفن في سرف، وأوصي بمثل ذلك في حنوطه وقبره، فلا يجاز في رأس ماله، إلاَّ ما يجوز لمثله لو لم يوص. وقال ابن القاسم، وأشهب. وَرَوَى علي، عن مالك

1 / 560