555

Nawadir Wa Ziyadat

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

Soruşturmacı

عبد الفتاح محمد الحلو ومحمد حجي ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد الأمين بوخبزة

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Tunus
•
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler
يريد الوتر، ويريد في الأول الستر.
قال ابن القرطي: والمرأة في عدد أثواب الكفن أكثر من الرجل، وأقله لها خمسة، وأكثر سبعة، ولا ينقص الرجل الذي يجد من ثلاثة، ويكفن في مثل هيئته في حياته إن تشاح الورثة.
قال أشهب، في (المجموعة): ولا يكفن رجلان في ثوب إلاَّ من ضرورة.
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: ويستحب للرجل أن يوصي أن يكفن، في ثيابه التي يشهد فيها الجماعات والصلوات، وثوبي إحرامه إن حج؛ رجاء بركة ذلك، فقد أعطي النبي ﷺ مئزره في ابنته، وقال: «أشعرنها إياه». وأعطي ثوبه الذي يلي جلده إلى ولد عبد الله بن أبي ابن سلول،

1 / 559