401

Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Soruşturmacı

عبد اللطيف الكوهكمري

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

كتابة الكافر عبده المسلم كتابة مطلقة، لأنها تؤل إلى العتق، والأقرب عدم الاكتفاء بها نظرا إلى الحال.

(السابعة) لو عين للسلم موضعا فخرب أو أطلق العقد فخرب موضعه وارتحل المتبايعان منه، ففيه الوجهان. وتعينه قوي نظرا إلى الحال.

(الثامنة) لو أسلم ثم وطئ في زمان التربص ثم أسلمت فالظاهر عدم وجوب المهر، وعلى اعتبار الحال يمكن وجوبه، وهو بعيد لأنها في حكم الزوجة.

أما المعتدة رجعية لو وطئها بشبهة ثم رجع فهل يجب المهر، نظر. والفرق أن الحل 1) العائد بالرجعة غير الحل 1) الأول والعائد بالاسلام هو الأول.

(التاسعة) لو ارتد الزوج لا عن فطرة ثم وطئها ورجع في العدة احتمل ما ذكر ولو لم يرجع وجب المهر عند الشيخ، لأنا تبينا 2) البينونة حين الوطئ، وحينئذ لو لم تسلم الزوجة ولم يرجع في المطلقة أمكن البناء على الحال والمال.

ويقال هما في حكم الزوجة ما دامت العدة فلا مهر، وان بقاء المطلق على طلاقه وبقاءها على كفرها كشف عن البينونة، وهو ضعيف (العاشرة) الموسر في الكفارة حال الوجوب لا يستقر عليه العتق بل المعتبر حال الأداء.

(الحادية عشر) طريان العتق في العدة ينتقل إلى عدة الحرة إن كان الطلاق رجعيا لا بائنا، وفي عدة الوفاة ينتقل. ويحتمل في الطلاق البائن ذلك تغليبا للاحتياط ولعدم تعفل الفرق بينه وبين عدة والوفاة.

Sayfa 402