400

Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Soruşturmacı

عبد اللطيف الكوهكمري

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

اشكال 1)، وصورها كثيرة:

(الأولى) لو حلف على أكل هذا الطعام في الغد فأتلفه في الحال فهل يلزم الكفارة معجلا ان اعتبرنا المآل؟ وهو الأصح، فلا حنث والا حنث.

وتظهر الفائدة في التكفير الان هل هو مجز أم لا، حتى لو كفر بالصوم أمكن اجزاء الغد من الصوم إذا نواه.

(الثانية) لو تبين انقطاع المسلم 2) فيه قبل المحل ففي تنجيز الخيار وتأخيره الوجهان، والأقرب المنع.

(الثالثة) لو كان دين الغارم مؤجلا ففي أخذه من الزكاة قبل الأجل وجهان والأقرب الجواز. وقد نص الأصحاب على أن المعذور لو حج عنه ثم زال عذره وجب فعله بنفسه، وهو يعطي أن الحال مراعى بالمآل.

(الرابعة) لو انقطع دم المستحاضة وظنت عوده قبل وقت يسع الطهارة والصلاة فتطهرت وصلت، فإن لم يعد 3) فيه الوجهان.

(الخامس) لو قلنا بعدم انعقاد نذر التضحية بالمعيب فنذر ثم زال العيب، فان اعتبرنا الحال بطل النذر وان اعتبرنا المآل صح.

ولكن الظاهر انعقاد النذر وإن كان معيبا حال النذر لعموم وجوب الوفاء بالنذر. نعم لو نذر أضحية مطلقة اشترط فيها السلامة من العيب فلو عينها في معيب ثم زال العيب جاء الوجهان.

(السادسة) لو اشترى معيبا ولم يعلم حتى زال العيب، فيه الوجهان. وكذا

Sayfa 401