397

Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Soruşturmacı

عبد اللطيف الكوهكمري

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

بالحكم وان لم يكن الواو للترتيب، كما إذا قال لغير المدخول بها (أنت طالق وطالق) لا يقع الا واحدة، بخلاف طلاق اثنتين عندهم.

ويترفع على ذلك " له علي ثلاثة الا درهمين وردهما " وكذا " له علي درهمان ودرهم الا درهما " و " له علي ثلاثة الا درهما ودرهما ودرهما ".

قاعدة:

الاستثناء من النفي اثبات، ويشكل عليه " والله لا أجامعك في السنة الامرة " فمضت السنة ولم يجامع أصلا، فان قضية القاعدة أنه يحنث، لأنه يقتضي اثبات المرة فيجب الجماع مرة. ووجه عدم الحنث أن المقصود من اليمين أنه لا يزيد على الواحدة فيرجع ذلك إلى العرف بجعل " الا " بمعنى غير.

ومنه لو قال " لا لبست ثوبا الا الكتان " فقعد عاريا، فعند العامة لا يلزمه كفارة. ويشكل عليهم بما ذكرناه.

وجوابه: أن " الا " في الحلف 1) انتقلت عرفا إلى معنى الصفة، مثل سوا وغير 2)، فكأنه قال " لا لبست ثوبا غير الكتان " فلا يكون الكتان محلوفا عليه فلا يضر تركه ولا لبسه.

ومنه لو قال " ليس له علي عشرة الا خمسة " فإنه قيل لا يلزمه شئ لأن النفي الأول توجه إلى مجموع المستثنى والمستثنى منه وذلك عشرة الا خمسة وهي خمسة، فكأنه قال ليس علي خمسة. ووجه اللزوم أن النفي بليس لم يتوجه الا في العشرة ثم الاستثناء بعد ذلك من النفي بليس فكان اثباتا للخمسة والتحقيق أنه ان نصب خمسة فلا شئ وان رفع فخمسة.

Sayfa 398