396

Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Soruşturmacı

عبد اللطيف الكوهكمري

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

بالناقصة عن زون البلد مع الاتصال.

مسألة:

لو أقر لغيره بمال أمكن تنزيله 1) على سبب يمنع من الرجوع كالبيع، وعلى مالا يمنع من الرجوع كالهبة، فهل ينزل على المانع من الرجوع أو يستفسر 2) ويقبل تفسيره تنزيلا على أقل السببين؟ ووجه الأول أصالة بقاء الملك للمقر الأول.

قاعدة:

كل من أنكر حقا لغيره ثم رجع إلى الاقرار قبل منه ووقع، الشك فيما لو ادعى عليها زوجية فقالت زوجني الولي بغير اذني وقد أبطلته ثم رجعت إلى الاقرار وانقضت عدتي قبل الرجعة ثم رجعت. وهنا أقوى في صحة الرجوع، لان الأصل عدم انقضاء المدة هنا والأصل هناك عدم النكاح.

قاعدة:

الاستثناء المستغرق باطل اجماعا، واختلف فيما لو عطف بعض العدد على بعض، أما في المستثنى أو في المستثنى منه هل يجمع بينهما حتى يكونا كالكلام الواحد كقوله علي درهم ودرهم الا درهما.

وقال ابن الحداد من العامة: لا يجوز 3)، لان الجملتين المعطوفتين تفردان

Sayfa 397