386

Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Soruşturmacı

عبد اللطيف الكوهكمري

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

أما خيار الرؤية ففيه نزوع 1) إلى كل واحد من القسمين، ولعل الأقرب جواز التوكيل فيه، ومن ثم اختلف في جواز التوكيل في الاقرار.

ثم هذا التوكيل تارة يجعل المشية إلى الوكيل فيكون كما لو شرط له الخيار في العقد والخبطة 2) فيه، أما لو عين له الجهة المختارة فالجواز أظهر، بل يمكن أن يجعل بالتعين 3) مختارا لما عينه الموكل.

قاعدة :

كل من صح منه المباشرة لشئ صح منه التوكيل فيه، وما لا يصح منه المباشرة يمتنع التوكيل فيه. وقد يتخلف صور:

فمن الأول العبادات بأسرها إذا كانت بدنية وشبهها، كالايمان والنذر والايلاء واللعان والقسامة وتحمل الشهادة وأدائها والظهار منجزا ومعلقا، فإنه لا يصح التوكيل في ذلك كله حالة الحياة أما بعد الموت فيجوز التوكيل في العبادات البدنية.

هذا واختلف في مواضع:

(الأول) الجهاد، قال الشيخ لا يصح فيه التوكيل، لان كل من حضره وجب عليه. وجوزه القاضي مطلقا والعلامة على وجه الإجارة، وهو جمع بين القولين، لان الإجارة عقد لازم يمنع من انقلاب الفرض بخلاف عدمها، فان الواجب على الكفاية يصير فرض عين امام بتعيين الامام أو الحضور وواجب

Sayfa 387