385

Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Soruşturmacı

عبد اللطيف الكوهكمري

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

(الأول) استعارة المحرم صيدا.

(الثاني) استعارة الذهب والفضة.

(الثالث) من الغاصب.

(الرابع) من مستعير غير مأذون له.

(الخامس) من مستأجر مع شرط الاستيفاء بنفسه.

(السادس) عند التعدي والتفريط.

(السابع) الاستعارة للرهن على الأقوى.

ومن جعله من باب الضمان بالعين فلا ضمان على المستعير.

(الوكالة) قاعدة:

ضابط الوكالة بحسب المتعلق أن كل فعل تعلق غرض الشارع بايقاعه لامن مباشر بعينه يصح التوكيل فيه، كالعقود كلها والفسوخ والعارية والايداع والقبض والتقبيض وأخذ الشفعة والابراء وحفظ الأموال وقسمة الصدقة واستيفاء القصاص والحدود واثبات الحقوق وحدود الآدميين والطلاق والخلع والعتق والتدبير والدعاوي كلها.

وما تعلق غرض الشارع بمباشرته فلا يصح، كالقسم بين الزوجات وقضاء العدة والقاضي. أما العبادات ففيها تفصيل يأتي.

[ولا ريب أن كل خيار يرجع إلى المصلحة لا يتعلق فيه الغرض بمباشر بعينه] وأما الخيار العائد إلى الشهوة والإرادة فيحتمل أنه مما تعلق الغرض بايقاعه من مباشر بعينه، كخيار من أسلم على أزيد من أربع أو على الأختين فلا يصح فيه التوكيل. ويحتمل الجواز، لأنه لا يزيد على التوكيد في التزويج.

Sayfa 386