382

Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Soruşturmacı

عبد اللطيف الكوهكمري

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

البطلان لتبيين خروج هذه المدة عن الولاية، وهو الأقرب. ومثله لو آجر مال المجنون فأفاق.

(الرابعة) آجر أم ولده أو مدبرة ثم مات، فيه الوجهان.

(الخامسة) آجر عبده ثم أعتقه لا تبطل الإجارة، لان الإزالة هنا مستندة إلى السيد وقد كان تصرفه سابقا فلم يصادف العتق هذه المنافع. وحينئذ لا خيار له لان السيد تصرف في ملكه، فلا يعترض عليه ولا يرجع على السيد بالأجرة، لمثل ما قلناه. وكما لو زوج أمته واستقر المهر ثم أعتقها.

قاعدة:

كلما جازت الإجارة عليه مع العلم تجوز الجعالة عليه مع الجهل، وهل تجوز مع العلم؟ الأقرب الجواز بطريق الأولى.

تنبيه:

إذا تعذر كمال الإجارة وزع المسمى بنسبة المستوفى إلى الباقي بحسب القيمة، وقد يشكل بعضها في صنعة الحساب، كما لو استأجر لحفر عشرة طولا ومثلها عرضا ومثلها عمقا فحفر خمس أذرع في خمس [في خمس] 1) وتعذر اكمال العمل لموته مع تعيينه في العقد أو لصلابة الأرض، فان نسبة المحفور إلى المستأجر نسبة الثمن إلى السلعة، وذلك لان مضروب الأولى ألف ذراع ومضروب الثانية مائة وخمسة وعشرون ذراعا. هذا بحسب العدد، فان فرض تساوي الأذرع في الاخر 2) كان الواجب ثمن الأجرة ، والأوجب التوزيع بحسب

Sayfa 383