381

Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Soruşturmacı

عبد اللطيف الكوهكمري

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

فيستخرج بطريقه.

وكذا لو كان له مال غيرها لا بالمرجوع به مع احتمال عدم رجوع الأخ، لاستناد النقص إلى فعل المورث في حال الحياة، فلا حجر عليه فيه، وحينئذ يحتمل اجراؤه مجرى الوصية، فيكون بمثابة من أوصى بتخصيص أحد وراثه فينفذ من الثلث مع عدم الإجازة.

قاعدة:

هل الطارئ في مدة الإجارة من الموالي كالمقارن في الابطال، فيتضح ذلك بنصب مسائل:

(الأولى) لو آجر الموقوف عليه مدة فمات في الأثناء، فيه وجهان: بقاء الإجارة للزومها في الأصل كما لو آجر ملكه، والأقرب البطلان، لان المنافع انتقلت إلى غيره بعد موته لاعنه، بل كأنها عن الواقف فتبينا أنه تصرف فيما لا يملكه.

(الثانية) لو استأجر مسلم دار حربي في دار الحرب ثم غنمها المسلمون لم تبطل الإجارة، لان المنافع كالأعيان مملوكة ملكا تاما [ولو سبيت وزوجته انفسخ النكاح في الحال على الأقرب، لان البضع مستباح ولا يملك ملكا تاما] 1) ولهذا لا تضمن باليد المجردة، بخلاف المنفعة. ويحتمل التربص بالعدة رجاء لاسلامه وعتقها.

(الثالثة) آجر الولي الطفل مدة فبلغ ورشد في الأثناء، أو آجر ماله يحتمل البقاء، لان تصرفه كان للمصلحة فيلزم. وحينئذ هل له خيار الفسخ؟ نظر. ويحتمل

Sayfa 382