372

Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Soruşturmacı

عبد اللطيف الكوهكمري

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

الأعمال الصالحة من أول عمره إلى آخره، فيصير هنا في تقدير غير الواقع، ولكان يلزم منه 1) صحة القصد إلى ابطال الأعمال القبيحة كلها، إذ لا دليل على اعتبار العزم المتجدد فيما ذكرتم بالخصوص، ولا فارق 2).

قال بعض العامة: وهذا متجه لم أجد له دافعا.

والجواب: ان الفرق واقع بين العزم في أثناء العبادة وبينه بعدها، لان الصلاة والصوم مثلا لا يعد كل جزء منها عبادة الا عند الاتيان بالمجموع، والنية كما هي شرط في مجموعها شرط في أجزائها، فإذا وقع العزم على ابطال أو العزم على ما ينافيها بقي الجزء الواقع في تلك الحال وما بعدها بغير نية فيبطل في نفسه ويبطل. فاشتراط كل منهما بصاحبه اشتراط معية، فيصير ما مضى وإن كان واقعا في تقدير غير واقع. أو نقول: بطل ما مضى كما يبطل الحدث الصلاة والافطار الصوم.

قيل: ولا يخلو باب من أبواب الفقه عن التقدير.

(الثاني 4) - في الديون)

قاعدة:

القرض عقد صحيح مستقل، وعند بعض العامة هو بيع يخالف الأصول في ثلاثة أوجه: عدم القبض في المجلس في قرض النقد، وسلف المعلوم في المجهول ان قلنا بضمان المثل في القيمي، وبيع ما ليس عنده في المثليات.

Sayfa 373