371

Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Soruşturmacı

عبد اللطيف الكوهكمري

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

أن البيع المطلق هو البيع العام قضية للام الجنسية، ووصفه بالاطلاق يفيد أنه لم يقيد بما ينافي العموم من شرط أو صفة أو غير ذلك من لواحق العموم كالاستثناء ومطلق البيع هو القدر المشترك بين أفراد البيع، وهو مسمى البيع الصادق بفرد من أفراده، ثم أضيف إلى البيع للتمييز عن باقي المطلقات لمطلق 1) الإجارة ومطلق النكاح ومطلق جميع الحقائق، فالإضافة للتمييز فقط.

فعلى هذا يصدق أن مطلق البيع حلال اجماعا ولا يصدق أن البيع المطلق حلال اجماعا، لان بعض أفراده حرام اجماعا.

ويصدق زيد له مطلق المال ولا يصدق أن له المال المطلق وفي هذا نظر بين.

(الثانية) ارتفاع الواقع لا ريب في امتناعه، وقد يقال في فسخ العقد عند التحالف هل الفسخ من أصله أو من حينه؟ ويترتب على ذلك النماء، فيرد هنا سؤال، وهو: ان العقد واقع بالضرورة في الزمان الماضي، واخراج ما يضمه الزمان الماضي من الوقوع محال.

فان قلت: المراد رفع آثاره دونه.

قلت: الآثار أيضا من جملة الواقع وقد تضمنها الزمان الماضي، فيكون رفعها محالا.

وأجيب عن ذلك: بأن هذا من باب اعطاء الموجود حكم المعدوم، ومن هذا الباب تأثير ابطال النية في أثناء العبادة بالنسبة إلى ما مضى في نحو الصلاة والصيام على الخلاف، فإنه تضمن رفع الواقع.

ويجاب عنه: بأنه من باب تقدير الموجود كالمعدوم كما قلناه.

وعورض: بأنه لو صح تأثر هذا العزم هنا لاثر في نية ابطال ما تقدم من

Sayfa 372