288

Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Soruşturmacı

عبد اللطيف الكوهكمري

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

في الدنيا معروفا " وهو نص، وفيه دلالة على مخالفتهما في الامر بالمعصية، وهو كقوله صلى الله عليه وآله: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

فان قلت: ما تصنع بقوله تعالى " ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " وهو يشمل الأب، وهذا منع من المباح، فلا يكون طاعته واجبة فيه أو منع من المستحب فلا يجب طاعته في ترك المستحب.

قلت: الآية في الأزواج ولو سلم الشمول، إذا التمسك في ذلك بتحريم العضل. فالوجه فيه أن للمرأة حقا: في الاعفاف والتضرر ، ودفع ضرر مدافعة الشهوة، والخوف من الوقوع في الحرام، وقطع وسيلة الشيطان عنهم بالنكاح.

وأداء الحقوق واجب على الاباء للأبناء كما وجب العكس. وفي الجملة النكاح مستحب، وفي تركه تعرض لضرر ديني ودنيوي، ومثل هذا لا يجب طاعة الأبوين فيه.

فائدة وسؤال:

جاء في الحديث عن النبي " ص " أنه قال له رجل: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال : ثم من؟

Sayfa 289