287

Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Soruşturmacı

عبد اللطيف الكوهكمري

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

وبعض الروايات أنه " ص " قال: لو كان جريح فقيها لعلم أن إجابة أمه أفضل من صلاته.

وهذا الحديث يدل على قطع النافلة لأجلهما، ويدل بطريق الأولى على تحريم السفر، لان غيبة الوجه فيه أعظم، وهي كانت تريد النظر إليها والاقبال عليها.

(الثامن) كف الأذى عنهما وإن كان قليلا بحيث لا يوصله الولد إليهما، ويمنع غيره من ايصاله بحسب طاقته.

(التاسع) ترك الصوم ندبا الا باذن الأب، ولم أقف على نص في الام.

(العاشر) ترك اليمين والعهد الا باذنه أيضا ما لم يكن في فعل واجب أو ترك محرم، ولم نقف في النذر على نص خاص. الا أن يقال: هو يمين يدخل في النهي عن اليمين الا باذنه.

تنبيه:

بر الوالدين لا يتوقف على الاسلام، لقوله تعالى " ووصينا الانسان بوالديه حسنا " " وان جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما

Sayfa 288