120

Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Soruşturmacı

عبد اللطيف الكوهكمري

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

وأما التحسين فكشبه العبد الحر، فإنه لا فرق بينهما في الآدمية ولكن المملوكية تلحقه بشبه غير الادمي من الحيوان. ولهذا يلحق بالحر فيما فيه مقدر وبالحيوانات المملوكة فيما لا مقدر فيه.

وبنى بعضهم حل العبد الآبق على ذلك فيما لو أبق، وفصل الأصحاب بعقله وجنونه لقوة اختيار العاقل، فقالوا يضمن الحال لو كان العبد مجنونا ولا يضمن لو كان عاقلا.

(ومنه) اللعان متردد بين الايمان والشهادات، وبشبه الايمان أقوى، فيجوز من الذمي.

وحد القذف متردد بين حق الله تعالى وحق الادمي، من جهة أنه ينظر بالرق وان استيفاءه باذن الامام فيشبه حق الله تعالى، ومن توقفه على مطالبة المستحق وسقوطه بعفوه، وانه لا يسقط بالرجوع من المقربه، وانه يورث. ويتفرع عليه ثبوته بالشهادة على الشهادة.

والعدة مترددة بين حق الله تعالى وحق الادمي، ويغلب فيها حق الله تعالى لوجوبها مع الوفاة وان لم يدخل، ولذلك كان الأقرب عدم تداخل العدتين.

وجنين الأمة هل يعتبر بنفسه أو بكونه عضوا من أعضاء أمه لعسر اعتباره بنفسه، ولهذا يدخل عند الشيخ في البيع والعتق والتدبير والوصية، فمن ثم وجب فيه عشر قيمة الام. وهذا كله اظهار للحكمة والا فالاستناد إلى المنصوص منهما واجب.

Sayfa 121