119

Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Soruşturmacı

عبد اللطيف الكوهكمري

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

وكما لو غسل موضع المسح تقية فإنه صار أصلا، فلو مسح حينئذ ففي الاجزاء احتمال.

وزعم العامة أن الشاة في الإبل بدل عن الإبل، إذ الأصل كون المخرج من جنس المخرج عنه، وجوزوا أن يكون أصلا، ورتبوا عليه اجزاء البعير عن خمس شياة أو عن شاة.

قاعدة:

إذا تردد الفرع بين أصلين وقع الاشتباه، وهو مناط الاشكال في مواضع:

(منها) ما هو داخل في القياس، فذكره الزام.

(ومنها) غيره، مثاله حجر السفيه متردد بين كونه لنقص فيه كالصبي أولا لنقص بل لحفظ المال كحجر العبد. ويتفرع عليه لو أذن الولي السفيه في البيع فهل يبطل كالصبي أو يصح كالعبد؟ وكذا في عقد النكاح والوصية.

(ومنها) الحيوانية بالنسبة إلى الآدمية وغيرها، تارة يفرق بالضرورة وتارة بالتحسين، فالأول منه ما إذا ألقاه في البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله الماء، فمن منع الضمان قال لان الحيوان يقطع مباشرته السبب. والأصح الضمان، لأنه متلف على كل حال.

وإذا فتح عن طائر قفصا فطار اعتبر بعضهم مباشرة الطائر. وهو خطأ، بل يضمنه سواء طار عقيب الفتح أو بعد مكث.

ولو كسر الطائر في خروجه قارورة آخر ضمنها الفاتح أيضا، ولو فتح جراب شعير لغيره فلما فتحه أكلته الدابة فالأقرب الضمان على الفاتح ولكن يرجع على صاحب الدابة ان فرط.

Sayfa 120