825

Muwafaqat Khubr Khabar

موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر

Soruşturmacı

حمدي عبد المجيد السلفي، صبحي السيد جاسم السامرائي

Yayıncı

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

[المجلس الثامن بعد المئتين]
قال المملي ﵁:
قوله (ومثال النظير لما سألته الخثعمية قالت: إن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج أينفعه إن حججت عنه؟ قال: "أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِه أَكَانَ يَنْفَعُهُ؟ " قالت: نعم).
قال ابن كثير: حديث الخثعمية في الكتب الستة بغير هذا السياق عن ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول اللَّه إن فريضة اللَّه على عباده في الحجِ أدركت أبي شيخا كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: "نعَمْ" (٨٥٥).
فهذا مع كونه مخالفا في أنه وقع السؤال عن المعصوب، وذلك في السؤال عن الميت ليس فيه المطلوب من التنظير بقوله أرأيت إلى آخره.
وقال ابن كثير أيضا: لو كان المصنف مثل بالحديث الآخر (٨٥٦) يعني الَّذي: أخبرني به أبو المعالي الأزهري، أنا أحمد بن محمد بن عمر، أنا أبو الفرج الحراني بالسند الماضى إلى الإمام أحمد، نا أبو معاوية (ح).
وبالسند الماضى إلى أبي نعيم في المستخرج، نا أبو أحمد هو الغطريفي، نا عبد اللَّه بن محمد، نا إسحاق بن إبراهيم، نا عيسى بن يونس، قالا: ثنا الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﵄ أن امرأة أتت النبي ﷺ، فقالت: يا رسول اللَّه إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: "أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى

(٨٥٥) تحفة الطالب (ص ٤٢٠ - ٤٢١).
(٨٥٦) تحفة الطالب (ص ٤٢٣).

2 / 355