Şia Belgeleri
مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Şia Belgeleri
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
في كل منها. ونفى عنه الشهيد البأس (1)، واستظهره والدي. ولا بأس به!
لذلك.
(ومنها: الدعاء بالمأثور في موثقة الساباطي (2) ورواية محمد بن مروان (3) إما قبل الغسل أو بعده) (4).
البحث السادس: في أحكامه. وهي أمور نذكرها في مسائل:
المسألة الأولى: البلل الخارج بعد الغسل، إن علمه منيا أو بولا، لحقه حكمه إجماعا، فتوى ونصا وإن علمه غيرهما، لم يلزمه شئ كذلك.
وإن اشتبه، فإن كان الغسل بعد البول والاستبراء، فلا غسل ولا وضوء أيضا بالاجماع، للأصل، والاستصحاب، والعمومات، وخصوص المستفيضة النافية للغسل بعد البول، والوضوء بعد الاستبراء.
فمن الأولى: موثقة سماعة: عن الرجل يجنب، ثم يغتسل قبل أن يبول، فيجد بللا بعد ما يغتسل، قال: " يعيد الغسل، وإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله، ولكن يتوضأ ويستنجي) (5).
وصحيحة الحلبي: عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا، وقد كان بال قبل أن يغتسل، قال. " إن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد الغسل) (6).
Sayfa 347
1 - 8.192 arasında bir sayfa numarası girin