746

Şia Belgeleri

مستند الشيعة

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

مشهد

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

في كل منها. ونفى عنه الشهيد البأس (1)، واستظهره والدي. ولا بأس به!

لذلك.

(ومنها: الدعاء بالمأثور في موثقة الساباطي (2) ورواية محمد بن مروان (3) إما قبل الغسل أو بعده) (4).

البحث السادس: في أحكامه. وهي أمور نذكرها في مسائل:

المسألة الأولى: البلل الخارج بعد الغسل، إن علمه منيا أو بولا، لحقه حكمه إجماعا، فتوى ونصا وإن علمه غيرهما، لم يلزمه شئ كذلك.

وإن اشتبه، فإن كان الغسل بعد البول والاستبراء، فلا غسل ولا وضوء أيضا بالاجماع، للأصل، والاستصحاب، والعمومات، وخصوص المستفيضة النافية للغسل بعد البول، والوضوء بعد الاستبراء.

فمن الأولى: موثقة سماعة: عن الرجل يجنب، ثم يغتسل قبل أن يبول، فيجد بللا بعد ما يغتسل، قال: " يعيد الغسل، وإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله، ولكن يتوضأ ويستنجي) (5).

وصحيحة الحلبي: عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا، وقد كان بال قبل أن يغتسل، قال. " إن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد الغسل) (6).

Sayfa 347