Şia Belgeleri
مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Şia Belgeleri
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
حرمته.
ثم صريح صحيحة الفضلاء (1) وظاهر غيرها من الصحاح (2): اختصاص الاستحباب بالصاع بحالة الانفراد، وكفاية الأقل مع الاشتراك. وهو ظاهر والدي رحمه الله به ولا بأس به؟ لما ذكر.
وفي دخول ماء غسل اليد والمضمضة والاستنشاق وتطهير الفرج في الصاع وجهان، والدخول ليس ببعيد.
ومنها: المبالغة في إيصال الماء والاستظهار فيه؟ لما في حسنة جميل: " يبالغن في الغسل) (3) وصحيحة محمد. " يبالغن في الماء " (4) والرضوي: " والاستظهار فيه إذا أمكن) (5).
ومنها: التثليث في غسل كل عضو في الترتيبي، لفتوى جماعة.
والاستدلال بأخبار ثلاث أكف (6) ليس بسديد، لامكان إرادة الصب بثلاث أكف من غير تثليث في الغسل، أو إرادة هذا المقدار كما يستفاد من الرضوي: " تصب على رأسك ثلاث أكف، وعلى جانبك الأيمن مثل ذلك، وعلى جانبك الأيسر مثل ذلك " إلى أن قال: وإن كان الصب بالإناء جاز الاكتفاء بهذا المقدار) (7).
والإسكافي (8) استحب للمرتمس ثلاث غوصات يخلل شعره ويمسح جسده
Sayfa 346
1 - 8.192 arasında bir sayfa numarası girin