Şia Belgeleri
مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Şia Belgeleri
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
ولا بأس بإثبات الاستحباب به، وإلا فلم أظفر فيه على نص.
ومنها: تكفين الميت إذا كفنه من غسله قبل اغتساله، كما يأتي.
ومنها: قبل الأغسال المسنونة، كما في الكافي والبيان والنفلية (1)؟ لمرسلة ابن أبي عمير: " كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة " (2).
ولعلك تظفر بمواضع أخرى يستحب فيه الوضوء لو تتبعت أخبار الأطهار وكلمات العلماء الأخيار.
وأما الثالث: وهو: الوضوء الرافع لكراهة بعض المباحات للمحدث، فله أيضا أنواع :
منها: لقدوم المسافر من سفر على أهله! للرواية " من قدم من سفر فدخل على أهله وهو على غير وضوء فرأى ما يكره فلا يلومن إلا نفسه) (3).
ومنها: لجماع الحامل؟ للمروي في العلل والمجالس (4): " إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء " (5).
ومنها: لطلب الحاجة مطلقا؟ لخبر ابن سنان، المتقدم (6).
ومنها: قبل الأكل وبعده، كما يأتي في كتاب المطاعم. وفي غير ذلك مما لعلك تظفر به في مطاوي الأخبار.
Sayfa 42
1 - 8.192 arasında bir sayfa numarası girin