Şia Belgeleri
مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Şia Belgeleri
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
بل تعدوا إلى معاودة المجامع إلى الجماع قبل الغسل مطلقا؟ للمروي في كشف الغمة: " كان أبو عبد الله عليه السلام إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ للصلاة " (1).
وفي دلالته على الاستحباب نظر لجواز أن يكون لارتفاع الكراهة، ولذا جعلنا خبر الوشاء مؤيدا.
نعم، عن المبسوط نفي الخلاف فيه (2)، وهو كاف في المقام.
ومنها: جماع المحتلم، كما في نهاية الشيخ والمهذب والوسيلة والمعتبر والنزهة (3) وغيرها (4)؟ لفتوى هؤلاء الأجلة، لا لمرسلة الفقيه: (يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه " () كما قيل (6)، فإن الاستدلال بها له غفلة.
ومنها: دخول المرأة على زوجها ليلة زفافها، فيستحب التوضؤ لخبر أبي بصير: " إذا دخلت إن شاء الله فمرها قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة، ثم لا تصل إليها حتى تتوضأ " (7).
ومنها: جلوس القاضي في مجلس القضاء، كما ذكره في النزهة (8).
Sayfa 41
1 - 8.192 arasında bir sayfa numarası girin