Şia Belgeleri
مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Şia Belgeleri
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
إمساكه، أو شئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد، نظير البيع بالربا، والبيع.
للميتة، والدم، ولحم الخنزير، أو لحوم السباع من جميع صنوف سباع الوحش، أو الطير، أو جلودها، أو الخمر. أو شئ من وجوه النجس، فهذا كله حرام محرم، لأن ذلك كله منهي عن أكله، وشربه، ولبسه، وملكه، وإمساكه، والتقلب فيه، فجميع تقلبه في ذلك حرام " (1) الحديث.
والأخيرتان صريحتان في التحريم، وبهما ينجبر (2) ضعف دلالة الثلاثة الأولى عليه، لمكان لفظ الأخبار.
وأما الموثقة: عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به عن البئر التي يشرب منها أو يتوضأ؟ قال: " لا بأس " (3).
ورواية زرارة: عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء، قال: " لا بأس " (4).
والمرسلة: عن جلود الميتة يجعل فيها الماء والسمن ما ترى فيه؟ قال: " لا بأس أن تجعل فيها ما شئت من ماء، أو سمن وتتوضأ منه، وتشرب، ولكن لا تصل فيها " (5).
وما مر في بحث الميتة من روايتي الصيقل (6).
فعن مقاومة ما مر قاصرة، لمخالفتها للشهرة، بل لما عليه كافة العلماء
Sayfa 348
1 - 8.192 arasında bir sayfa numarası girin