Şia Belgeleri
مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Şia Belgeleri
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
البلل، فإنه يتوضأ وينضح في النهار مرة (1).
فرعان:
الأول: أوجب الشيخ في النهاية مسح اليد بالتراب من مس الكلبين، والثعلبين، والفأرتين، والكافرين (2)، وعن ابن حمزة في الطرفين (3). وذكر المفيد في غير الثاني (4). وكلامه لكل من الوجوب والاستحباب محتمل.
وعن المبسوط استحبابه في مس كل نجاسة يابسة (5).
وذكر جمع أنهم لم يعرفوا لشئ من ذلك وجها. وهو كذلك، إلا أن إثبات الاستحباب بفتوى هؤلاء ممكن، ولذا نفي عنه البعد في اللوامع.
الثاني: الظاهر أن وجوب النضح أو استحبابه في تلك المواضع ليس بنفسي، بل هو غيري للصلاة أو كل مشروط الطهارة.
وهل يجتزئ، عنه بالغسل؟ فيه إشكال.
وهل يحصل الامتثال برش الغير أو ارتشاش المطر؟ فيه تأمل.
* * *
Sayfa 231
1 - 8.192 arasında bir sayfa numarası girin