Şia Belgeleri
مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Şia Belgeleri
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
الجانب الآخر، فإن أصبت مس شئ منه فاغسله وإلا فانضحه بالماء " (1).
واختصاصها ببعض النجاسات كظهور بعضها في الوجوب غير مضر في الحكم بالعموم والاستحباب، للاجماع المركب في الأول، مع إمكان التعميم بالحسنة الأخيرة، والبسيط في الثاني.
وخلاف الحلبي والديلمي (2)، وإيجاب الأول للرش مع الظن، والثاني للغسل في الاجماع غير قادح، فيه يخرج الأمر عن حقيقته لا بما قيل من المعارضة مع أصالة الطهارة أو عمومات النهي عن العمل بغير علم، لكون ذلك خاصا، مع أن النضح غير مستلزم للنجاسة.
ومنها: الثوب إذا كان للمجوسي (3)، أو مشت عليه الفأرة الرطبة ولا يرى فيه أثرها (4)، أو أصابه المذي (5)، أو عرق الجنب (6)، أو بول البعير، أو الشاة (7)، أو دم غير ذي - النفس (8)، أو شك في إصابة بول الدواب الثلاث إليه (9)، كل ذلك للروايات.
وكذا يستحب الرش لذي الجرح في مقعدته، يجد الصفرة بعد الاستنجاء والتوضؤ، إذا أراد الصلاة فيها (10)، ولثوب الخصي الذي يبول ويرى البلل بعد
Sayfa 230
1 - 8.192 arasında bir sayfa numarası girin