746

Bihar Teknesinin Tamamlayıcısı

مستدرك سفينة البحار

Soruşturmacı

حسن بن علي النمازي

Yayın Yılı

1418 AH

القعدة، وذو الحجة، كما هو صريح الروايات (1).

آداب الإحرام وكيفيته ومقدماته.

منها: توفير الشعر بعد مضي عشرة من شوال. ومنها: الغسل للإحرام ولدخول الحرم ومكة والمدينة ودخول الكعبة ومسجد الحرام (2).

باب ما يجوز الإحرام فيه من الثياب وما لا يجوز، وما يجوز للمحرم لبسه وما لا يجوز (3).

من لا يحضره الفقيه: عن الصادق (عليه السلام) قال: من مات محرما، بعثه الله ملبيا (4).

حرمة الصيد وأحكامه: قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام) في حق قوم أصابوا أدحى نعامة فيه خمس بيضات وهم محرمون، فشووهن وأكلوهن.

بيان: أدحى النعامة: موضع بيضها (5). وقريب منه (6).

سؤال يحيى بن أكثم الجواد (عليه السلام) عن حكم محرم قتل صيدا وتفصيل الإمام في ذلك (7).

وقوله: كل ما أتى به المحرم بجهالة فلا شئ عليه فيه إلا الصيد - الخ (8).

تروك الإحرام (9).

Sayfa 195

Bihar Teknesinin Tamamlayıcısı | Usul