745

Bihar Teknesinin Tamamlayıcısı

مستدرك سفينة البحار

Soruşturmacı

حسن بن علي النمازي

Yayın Yılı

1418 AH

باب وجوب الحج في كل عام (1).

باب حج الصبي والمملوك (2).

الروايات المتعلقة بالحج عن الغير، ومن مات ولم يحج أو أوصى بالحج.

مناقب ابن شهرآشوب: أن الصادق (عليه السلام) أعطى بعض شيعته ليحج عن ابنه إسماعيل وقال له: إنك إذا حججت عنه، لك تسعة أسهم من الثواب، ولإسماعيل سهم واحد (3).

باب آداب التهيئة للحج وآداب الخروج (4).

باب آداب سفر الحج وفيه آداب مطلق السفر (5). ويأتي في " سفر " ما يتعلق بذلك.

ما يتعلق بالمواقيت:

علل الشرائع: قال الراوي: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): لأي علة أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من الشجرة ولم يحرم من موضع دونه؟ قال: لأنه لما أسري به إلى السماء وصار بحذاء الشجرة، نودي: يا محمد! قال: لبيك، قال: " ألم أجدك يتيما فآويت ووجدك ضالا فهديت " قال النبي (صلى الله عليه وآله): " إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك ". فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلها (6). ما يتعلق به (7).

رأي الخليفة في الإحرام قبل الميقات (8).

أما أشهر الحج: قال تعالى: * (الحج أشهر معلومات) *، وهن: شوال، وذو

Sayfa 194