Musnad al-Imam Zayd
مسند الإمام زيد
Yayıncı
دار مكتبة الحياة
Yayın Yılı
1966 AH
Yayın Yeri
بيروت
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Emevi Doğusu (Irak, Suriye, Arap Yarımadası), 41-132 / 661-750
Son aramalarınız burada görünecek
Musnad al-Imam Zayd
Zayd ibn Ali (d. 122 / 739)مسند الإمام زيد
Yayıncı
دار مكتبة الحياة
Yayın Yılı
1966 AH
Yayın Yeri
بيروت
يضيع منه المال، فقال عليه السلام لا ضمان عليه والربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على رأس المال، وقال زيد بن علي (ع م) في رجل يدفع إلى رجل مالا مضاربة بالثلث ومائة درهم أو بالثلث الا مائة درهم أو على انك ما ربحت من ربح فلك فيه مائة درهم، قال عليه السلام هذا كله فاسد والربح على المال (1) والوضيعة على المال وللمضارب اجرة مثله وان قال بالثلث أو بالربع أو بالعشر فالمضاربة جائزة، وقال زيد بن علي (ع م) لا تجوز المضاربة الا بالدنانير والدراهم ولا تجوز بالعرض، وقال زيد بن علي (ع م) لا يبع المضارب ما اشترى من صاحب المال مرابحة ولا يبع صاحب المال ما اشترى ما المضارب مرابحة وكان عليه السلام يكره ان يدفع المرء المسلم المضاربة إلى اليهود لانهم يستحلون الربى.
Sayfa 282