229

Musnad al-Imam Zayd

مسند الإمام زيد

Yayıncı

دار مكتبة الحياة

Yayın Yılı

1966 AH

Yayın Yeri

بيروت

وقال زيد بن علي (ع م) الشفيع على شفعته إذا علم ما بينه وبين ثلاثة ايام فان ترك المطالبة له ثلاثة ايام بطلت شفعته، وكان عليه السلام يقول لا شفعة الا في عقار (1) أو ارض، وقال زيد بن علي (ع م) الشفعة على عدد الرؤوس لا على الانصباء، وقال زيد بن علي (ع م) لا شفعة لليهود ولا النصارى في مدائن العرب وخططهم ولهم الشفعة في القرى في البلدان التي لهم (2) ان يسكنوها.

باب المضاربة:

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) في المضارب

Sayfa 281