Son aramalarınız burada görünecek
Musavvera Fi Usul-i Fıkıh
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
قال أبو الخطاب وان أفتى باجتهاده ثم تغير اجتهاده فان كان المستفتى قد عمل بما أفتاه لم يلزم المفتى أن يعرفه بتغير اجتهاده ولم يلزم المستفتى نقض ما عمله وان كان لم يعمل بها لزمه ذلك ان أمكنه لان العامى يعمل بذلك الحكم لانه قول ذلك المفتى ومعلوم أنه ليس هو قوله فى ذلك الحال فان لم يفعل ومات المفتى فهل يجوز للمستفتى العمل بما أفتاه فيه احتمالان أحدهما لا يجوز لانه لا يدرى أنه لو كان حيا كان قائلا بذلك الحكم وطريقة الاجتهاد فيه أم لا
قلت على هذا فلو كان حيا لم يجز أن يعمل بالفتيا ثانيا حتى يستفتيه مرة ثانية وهذا بعيد وهو قول القاضي كما تقدم ويحتمل أن يجوز لان الظاهر أنه قوله حتى مات وموته قد أزال عنه التكليف والذى ذكره أبو عمرو بن الصلاح عن مذهبه أن المفتى اذا رجع قبل العمل بها لم يجز العمل بها للمستفتى وكذلك لو نكح بفتواه أو أستمر على نكاحه ثم رجع لزمه مفارقتها كما لو تغير اجتهاد من قلده فى القبلة فى أثناء صلاته وان رجع بعد عمل المستفتى فان كان مخالفا ( لقاطع ) لزم المستفتى نقض عمله ذلك وان كان فى محل الاجتهاد لم يلزمه نقضه
قال أبو عمرو من عنده واذا كان انما يفتى بمذهب امام معين فرجوعه لمخالفة نص امامه قطعا يوجب نقضه وإن كان في محل الاجتهاد لان نص المذهب فى حقه كنص الشارع في حق المجتهد وإذا لم يعلم المستفتى برجوعه فحاله على ما كان ويلزم المفتى اعلامه برجوعه قبل العمل وبعده حيث يجب النقض
Sayfa 485
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin