Son aramalarınız burada görünecek
Musavvera Fi Usul-i Fıkıh
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
وقال أيضا اذا سئل المفتى عن مسألة فان كان قد تقدم له فيها اجتهاد وقول وهو ذاكر لطريق الاجتهاد والحكم جاز له أن يفتى بذلك والا فلا فإن ذكر الحكم دون طريق الاجتهاد لزمه أن يذكر طريق الاجتهاد ويعيد النظر فى ذلك فان أداه اجتهاده إلى ذلك الحكم أفتى به وان أداه إلى غيره أفتى به أيضا وكذلك ذكر ابن عقيل
وذكر أبو عمرو بن الصلاح أنه اذا وقعت الحادثة مرة ثانية فإن كان ذكر الفتيا الاولى ومستندها إلى أصل الشرع ان كان مستقلا أو بالنسبة إلى مذهبه ان كان منتسبا إلى مذهب ذى مذهب أفتى بذلك وان تذكرها دون مستندها ولم يظهر ما يوجب رجوعه عنها فقد قيل له أن يفتى بذلك والاصح أنه لا يفتى حتى يجدد النظر ومن لم تكن فتياه حكاية عن غيره لم يكن له بد من أستصحاب الدليل فيها
اذا حدثت مسألة ليس فيها قول لاحد العلماء جاز الاجتهاد فيها والحكم والفتوى لمن هو أهل لذلك للحاجة قال وقد أومأ أحمد إلى المنع منه كقوله للميموني اياك أن تتكلم فى مسألة ليس لك فيها امام وقيل يجوز ذلك فى الفروع دون الاصول وهو أولى فإن سأل عامى عن مسألة لم تقع جاز اجابته وقيل يستحب ان قصد معرفة الحكم لاحتمال أن يقع له أو لغيره أو لتفقه فيه وقيل كما سبق يكره ذلك مطلقا
Sayfa 484
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin