Son aramalarınız burada görünecek
Musavvera Fi Usul-i Fıkıh
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
الروايات المطلقة نصوص للامام أحمد وكذا قولنا وعنه وأما التنبيهات بلفظه فقولنا أومأ اليه أحمد أو أشار اليه أو دل كلامه عليه أو تقف فيه وأما الاوجه فأقوال الاصحاب وتخريجهم إن كانت مأخوذة من قواعد الامام أحمد أو ايمائه أو دليله أو تعليله أو سياق كلامه وقوته وان كانت مأخوذة من نصوص الامام أو مخرجة منها فهى روايات مخرجة له أو منقولة من نصوصه إلى ما يشبهها من المسائل ان قلنا ما قيس على كلامه مذهب له وان قلنا لا فهى أوجه لمن خرجها وقاسها فان خرج من نص ونقل إلى مسألة فيها نص يخالف ما خرج فيها صار رواية منصوصة ورواية مخرجة منقولة من نصه اذا قلنا المخرج من نصه مذهبه وان قلنا لا ففيها رواية لاحمد ووجه لمن خرجه وان لم يكن فيها نص يخالفا القول المخرج فيها من نصه فى غيرها فهو وجه لمن خرجه فإن خالفه غيره من الاصحاب فى الحكم دون طريق التخريج ففيها لهم وجهان ويمكن جعلهما مذهبا لاحمد بالتخريج دون النقل لعدم أخذهما من نصه وان جهلنا مستندهما فليس أحدهما قولا مخرجا للامام ولا مذهبا له بحال فمن قال من الاصحاب هنا هذه المسألة رواية واحدة أراد نصه ومن قال فيها روايتان فاحداهما بنص والاخرى بايماء أو تخريج من نص آخر له أو بنص جهله منكره ومن قال فيه وجهان أراد عدم نصه عليهما سواء جهل مستنده أم لا ولم يجعله مذهبا لاحمد فلا يعمل الا بأصح الوجهين وأرجحهما سواء وقعا معا أو لا من شخص واحد أو أكثر وسواء علم التاريخ أو جهل وأما القولان هنا فقد يكون الامام نص عليهما كما ذكره أبو بكر عبد العزيز فى زاد المسافر أو نص على أحدهما وأومأ إلى الآخر وقد يكون مع أحدهما وجه أو تخريج أو احتمال بخلافه
وأما الاحتمال فقد يكون لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه أو لدليل مساو له وأما التخريج فهو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما فيه وأما الوقف فهو ترك الاخذ بالاول والثاني والنفى والاثبات ان لم يكن فيها قول لتعارض الادلة وتعادلها عنده فله حكم ما قبل الشرع من حظر أو اباحة أو وقف
Sayfa 475
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin